مكي بن حموش

1858

الهداية إلى بلوغ النهاية

صيام ثلاثة أيام ، ولا يصوم إلا عند عدم الإطعام أو العتق « 1 » . وفي قراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة « 2 » ( أيّام ) متتابعات ) « 3 » . والتفريق « 4 » عند مالك يجوز في كفارة اليمين ، وهو قول الشافعي وغيره « 5 » . والصوم للعبد أحسن وإن أذن له سيده بالعتق والإطعام ، ولم يجز « 6 » له جماعة إلا الصوم « 7 » ، واختلف فيه قول مالك « 8 » . والكفارة قبل الحنث جائزة ، وبعده أحسن « 9 » . وقد قيل : لا تجزي « 10 » قبله « 11 » .

--> ( 1 ) انظر : المدونة 2 / 42 ، وانظر : تفسير الطبري 10 / 557 . ( 2 ) ساقطة من ج د . ( 3 ) انظر : معاني الفراء 1 / 318 ، وهي قراءة أبي وإبراهيم أيضا في تفسير الطبري 10 / 559 ، وما بعدها ، وانظر : سند مالك إلى أبي في هذه القراءة في المدونة 2 / 43 التي ذكر فيها ابن القاسم قراءة ابن مسعود كذلك ، وانظر : أيضا المغني 11 / 247 . ( 4 ) أي بين أيام الصيام الثلاثة . ( 5 ) قال ابن القاسم : " إن تابع فحسن وإن لم يتبع فأجزأ عنده عند مالك " المدونة 2 / 43 ، وانظر : قول مالك بواسطة أشهب في تفسير الطبري 10 / 561 ، وقول الشافعي في الأم 7 / 69 ، وقول أحمد في رواية أيضا في المغني 11 / 274 . ( 6 ) د : يجر . ( 7 ) " قال ابن مهدي عن سفيان الثوري ، عن ليث بن أبي أسلم ، عن مجاهد ، قال : ليس على العبد إلا الصوم والصلاة " المدونة 2 / 39 . ( 8 ) انظر : المدونة 2 / 39 . ( 9 ) انظر : المدونة 2 / 38 ، والأم 7 / 66 ، وهو قول ابن أبي موسى وأحمد والشافعي ومالك في المغني 11 / 226 . ( 10 ) د : تجري . ( 11 ) انظر : المدونة 2 / 38 ، والكفارة بالصوم هي التي لا تجزىء عند الشافعي في الأم 7 / 66 و 67 ، و " لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث " عند الحنفية في إيثار الإنصاف 198 .